responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 236

إذا عاد بعد مدة ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى (ح) حكمه.

و قد مرّ حكم هذه المسألة في الصورة الرابعة من المسألة السابقة و اما استثناء المصنف ما إذا عاد بعد مدة ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فواضح لان ماء الاستنجاء هو الموضوع للحكم بالطهارة في أدلّة طهارته و من المعلوم انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.

[مسألة 5- لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول]

مسألة 5- لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد

و عدم الفرق بين الغسلتين لإطلاق دليل طهارة ماء الاستنجاء بعد فرض صدقه عليهما و هذا ظاهر.

[مسألة 6- إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي]

مسألة 6- إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته

لخروج الغائط من غير المخرج الطبيعي حالات (الاولى) صيرورته عاديا مع انسداد الموضع الطبيعي و لا يخفى انه (ح) يصير طبيعيا الا انه طبيعة ثانية بالعرض و لا شبهة في صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل في طهره و في طهارته بعد فرض صدق ماء الاستنجاء عليه لإطلاق دليل طهارته.

و دعوى ان المنسبق الى الذهن من أسئلة السائلين ليس الا ما يتعارف وجوده بحسب أصل الخلقة فينزل إطلاق الجواب عليه مدفوعة بعد كون الانسباق المذكور ناشيا من غلبة الوجود الغير المضر بالتمسك بالإطلاق.

الثانية ان يكون خروجه عن غير المخرج الطبيعي عاديا أيضا لكن مع عدم انسداد الموضع الطبيعي أيضا بأن يخرج منهما معا أو على سبيل التناوب و الحكم في هذه الحالة أيضا كالأولى لكن دعوى الانصراف هنا أظهر.

الثالثة ان لا يكون خروجه عن غير المخرج الطبيعي عاديا مع صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل في غسله.

و قد يقال بدخوله في حكم ماء الاستنجاء أيضا لإطلاق دليله و عدم البأس في انصرافه إلى الطبيعي لأنه بدوي منشئه ندرة الوجود لكنه مشكل جدا: فالأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاق تلك الحالة بمطلق الغسالة و عدم إدخالها في حكم ماء الاستنجاء كما ان المصرح به في كلمات جملة من الأساطين أيضا نفى الفرق بين الطبيعي و بين غيره إذا صار غير الطبيعي عاديا.

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست