responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 230

و اما الثاني فلا يصح التمسك به في مرحلة الإثبات إلا في حق من أحرز في حقه الحرج كسائر التكاليف الثابتة لموضوعاتها التي ترتفع بدليل نفى الحرج في مورده لكن ارتفاعها يدور مدار تحقق الحرج و لا يصح رفعها عما لا حرج فيه بواسطة تحقق الحرج في بعض موارده فالمتحصل من هذا المبحث بطوله هو عدم قيام دليل على الطهارة يمكن الركون اليه و عدم ورود مخصص للعمومات الدّالة على انفعال الماء القليل بالملاقاة و عدم مانع عن شمولها للغسالة لكن لا مطلقا بل فيما عدا الغسلة المتعقبة بطهارة المحل هذا ما عندي في هذا المقام و اللّه الهادي و به الاعتصام و لا حاجة الى نقل بقية الأقوال و الجرح و التعديل في أدلّتها.

[مسألة 1- لا إشكال في القطرات التي تقع عند الغسل]

مسألة 1- لا إشكال في القطرات التي تقع عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر

و قد مر حكم هذه المسألة في التنبيه الرابع عشر من مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر.

[مسألة 2- يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور]

مسألة 2- يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.

اعلم ان الإجماع قام على طهارة ماء الاستنجاء مطلقا و لو في الغسلة المزيلة الّتي قلنا بخروجها عن محل الخلاف في حكم الغسالة فالأمر في ماء الاستنجاء أوسع من الغسالة عند الطرفين إذ القائل بنجاسة الغسالة مطلقا قائل بطهارته و القائل بطهارتها أيضا قائل بطهارته بأوسع مما يقول به في مطلق الغسالة و يحكم بطهارة المزيل منه أيضا و لكنهم اشترطوا في طهارته أمورا.

الأول ان لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة و لا خلاف في اشتراط هذا الشرط عندهم بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و اعترف الشيخ الأكبر (قده) في الطهارة بقيام الإجماع عليه و قال و العمدة في تغير الأوصاف الثلاثة الإجماع (انتهى) و لكن ينبغي إخراج تغير أول ما يلاقي لماء للمحل مع عدم تغير ما يتلوه في الملاقاة ان فرض حصول العلم بتغيره و ذلك لإطلاق دليل طهارة ماء الاستنجاء و لو اخرج المتغير أوله أيضا عن تحت الإطلاق لزم عدم بقاء مورد للحكم بالطهارة أو انحصاره في المورد النّادر بناء على غلبة حصول تغير أول جزء من الماء الملاقي للمحل فيعلم من ذلك انه على تقدير حصول التغير للجزء الأول ليس حاله‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست