نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 195
[فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث]
فصل الماء
المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث و كذا المستعمل في الأغسال
المندوبة و اما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و
رفعه للخبث و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا و ان كان الأحوط مع وجود
غيره التجنب عنه و اما المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية
طاهر و يرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث.
في هذا
المتن أمور (الأول) لا إشكال في ان الماء المستعمل في الوضوء و الغسل المندوبين
الّذين ليسا برافعين للحدث الأصغر و الأكبر طاهر و مطهر من الحدث الأكبر و الأصغر
و من الخبث و ذلك كالوضوء التجديدي أو الصوري و كالأغسال المندوبة بناء على عدم
كونها رافعة للحدث.
و كذا
المستعمل في الوضوء الرافع للحدث الأصغر: اما انه طاهر فلعدم ما يوجب نجاسته. و
اما كونه مطهرا من الخبث فلانه ماء طاهر فيشمله عموم ما يدل على مطهرية الماء. و
هذا الحكم إجماعي. بل ادعى على طهارته ضرورة المذهب و لم يذهب على خلافه و هم الا
ما حكى عن أبي حنيفة من نجاسة ما استعمل في الوضوء الرافع بنجاسة مغلظة حتى انه
منع عن الصلاة في الثّوب الّذي أصابه منه بمقدار الأكثر من درهم. و اما كونه مطهرا
من الحدث فيدل عليه مضافا الى الإجماع عليه ذيل رواية عبد اللّه بن سنان الآتية:
و فيه و اما
الماء الّذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس ان يأخذ
غيره و يتوضأ به.
و صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال كان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا
توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به. و اما الوضوء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 195