responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 195

[فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث]

فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة و اما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا و ان كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه و اما المستعمل في الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتية طاهر و يرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث.

في هذا المتن أمور (الأول) لا إشكال في ان الماء المستعمل في الوضوء و الغسل المندوبين الّذين ليسا برافعين للحدث الأصغر و الأكبر طاهر و مطهر من الحدث الأكبر و الأصغر و من الخبث و ذلك كالوضوء التجديدي أو الصوري و كالأغسال المندوبة بناء على عدم كونها رافعة للحدث.

و كذا المستعمل في الوضوء الرافع للحدث الأصغر: اما انه طاهر فلعدم ما يوجب نجاسته. و اما كونه مطهرا من الخبث فلانه ماء طاهر فيشمله عموم ما يدل على مطهرية الماء. و هذا الحكم إجماعي. بل ادعى على طهارته ضرورة المذهب و لم يذهب على خلافه و هم الا ما حكى عن أبي حنيفة من نجاسة ما استعمل في الوضوء الرافع بنجاسة مغلظة حتى انه منع عن الصلاة في الثّوب الّذي أصابه منه بمقدار الأكثر من درهم. و اما كونه مطهرا من الحدث فيدل عليه مضافا الى الإجماع عليه ذيل رواية عبد اللّه بن سنان الآتية:

و فيه و اما الماء الّذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي‌ء نظيف فلا بأس ان يأخذ غيره و يتوضأ به.

و صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال كان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به. و اما الوضوء المستعمل في رفع الحدث الأكبر‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست