responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 190

إذ ليس بين الساقط منها و الباقي منها تفاوت حتى يتخصص الاثنين منها بالسقوط و اثنين منها بالبقاء و المفروض شمول دليل الحجية لجميع الأربعة في مرتبة واحدة و يكون التعارض بين الاثنين الشاهدين بأحد الأمرين و بين الأربعة الشاهدة بالأمر الأخر في مرتبة واحدة و انما هذا الوجه يتمّ فيما إذا كان فيما بين كل اثنين من الأربعة ترتبا طوليا و حصل التعارض بين الاثنين منها معينا و بين الاثنين الشاهدين بأمر آخر فإنه بتقدمه على الاثنين الأخر من الأربعة يسقط بالتعارض و يبقى الاثنين الأخر منها من دون معارض نظير معارضة الأصل الجاري في الملاقي بالفتح مع صاحبه فإنه بتساقطهما يصير الأصل الجاري في الملاقي بالكسر من دون معارض لكن المعلوم ان المقام ليس من هذا القبيل.

و اما الوجه الثاني فلعدم ثبوت ترجيح البينة بالأكثرية و الترجيح بها في بعض صور التعارض من الصور الأربع المذكورة في كتاب القضاء و هي تعارضها فيما إذا كان المدعى به في يد احد الطرفين 2 أو بيدهما معا أو بيد 3 ثالث 4 أو لا يد عليه من احد مختص بما إذا قامت عند القاضي في مقام المرافعة و التعدي عنه الى كل مقام يحتاج الى الدليل و ما افاده المصنف (قده) في كتاب القضاء من عدم الفرق بين البينة و الخبر في كون اعتبار كل منهما من باب الطريقية و قال (قده) فعلى هذا يمكن التعدي إلى سائر المرجحات كالاصدقية و كون الشاهد من أهل العلم و الدقة منظور فيه بل الوجه ما ذكره في الرياض من منع اعتبار الترجيح في البينة لعدم الدليل عليه و عدم إمكان إثباته بما دل على اعتباره في المتعارضين من الاخبار و تمام الكلام في ذلك في كتاب القضاء.

[مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و البينة و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه]

مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و البينة و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و ان كان لا يخلو عن اشكال كما ان في اخبار العدل الواحد أيضا إشكالا

لا إشكال في إحراز الكرية بالعلم بل قد عرفت ان العلم بالشي‌ء ليس إلا إحرازه لا انه مما يحرز به حتى يكون امرا غير الإحراز و كذا في إحرازها بالبينة لما عرفت في المسألة السادسة من عموم حجية البينة في كل مقام الا فيما إذا منع عن العمل بها بالخصوص.

و يدل على إحرازها بقول صاحب اليد ما تقدم أيضا في تلك المسألة من السيرة القطعية على اعتباره مضافا الى الاخبار الواردة في القصارين و الحجام و نحوهما مما يمكن اصطياد‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست