responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 186

عليها بينهم قديما و حديثا و لا بأس به انتهى: فالأخبار المستدل بها على اعتبار الظن في النجاسة على تقدير تسليم دلالتها ساقطة عن الحجية عندنا بالاعراض عن العمل بها: فالحق عدم الاعتداد بالظن بالنجاسة بل المظنون نجاسته بالظن الّذي لم يقم على اعتباره دليل كالمشكوك نجاسته في كونه مجرى أصالة الطهارة.

نعم لا إشكال في رجحان الاحتياط في العمل بالظن بها خروجا عن خلاف من أوجب العمل به و للأخبار الّتي استدل بها على وجوبه بحملها على الاستحباب بشهادة خبر على بن نزار عن الصادق (ع) في الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان اغسله قال (ع) لا بأس و ان يغسل أحب الى بل يحسن الاحتياط فيما يشك في نجاسته بالشك المتساوي طرفيه أو فيما يحتمل مع الظن بعدمه بل و لو فيما قامت الامارة على عدم النجاسة ما بقي احتمالها في النفس وجدانا لكن كل ذلك ما لم ينته الى الوسواس و الا فيصير تركه أحسن إذا احتمل ترتب الوسواس عليه بل ربما يصير حراما فيما إذا صار مقدمة للحرام حسبما قرر في الأصول و هذا ما عندي في هذه المسألة.

[مسألة 7- إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة]

مسألة 7- إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة الى العلم و ان كانت مستندة الى الأصل تقدم بينة النجاسة.

الكلام في هذه المسألة في أمرين:

الأول في تعارض قول صاحب اليد مع البينة بأن أخبر ذو اليد على نجاسة شي‌ء و قامت البينة على طهارته فلا يخلو اما يكون مستند البينة هو العلم الوجداني أو انها تشهد بالطهارة مستندة الى الأصل و على الثاني فإما يكون مورد الشهادة هو الطهارة نفسها و كان المنشأ لشهادتها هو العلم بالطهارة السابقة و استصحبها ثم شهدت بالطهارة الفعلية على طبق الاستصحاب و كانت البينة هي المتكفل لإجراء الاستصحاب و اما ان تشهد بالطهارة السابقة و يكون مورد الشهادة هو الطهارة السابقة و المشهود عنده يجرى الاستصحاب و الاشكال في تقديم البينة على قول ذي اليد فيما إذا كان مستند البينة هو العلم الوجداني بالمشهود به و ذلك لأقوائية البينة عن اليد بل هي بعد الإقرار مقدم على كل امارة و أقوى الأمارات هو الإقرار‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست