responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 18

[مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة]

مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون بشرط ان يكون بملاقاة النجاسة فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا و ان يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو اصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا و ان يكون التغيير حسيا فالتقديرى لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو اصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس و كذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا و هكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى

في هذه المسألة أمور يجب البحث عنها الأول الماء المطلق بأقسامه ينجس بتغييره بالنجاسة في الجملة من غير فرق في ذلك بين الجاري منه و بين غيره و التقييد في قوله حتى الجاري منه لعله لأجل توهم عدم انفعاله بالملاقاة مع التغير لان له مادة مع ان صيرورته ذا مادة يؤثر في عدم انفعاله بالملاقاة من دون تغيير لا بالملاقاة مع التغيير و الحكم بتنجس الماء بتغيره بالملاقاة في الجملة إجماعي بالإجماع المحصل و المنقول بالنقل المتواتر و لا ارتياب فيه أصلا و يدل عليه من الاخبار النبوي المعروف المشهور بل قيل كما عن ابن ابى عقيل انه متواتر و عن السرائر انه المتفق على روايته: عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام (خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه) و في الجواهر. عن دعائم الإسلام (إذا مرّ؟؟؟ الجنب بالماء فيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه و لا تتوضأ و لا تتطهر) و عن الوسائل عن بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام في خبر منه الى ان قال و جئت لتسئلنى عن الماء الراكد من البئر قال عليه السلام فما لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة قلت فما التغير قال عليه السلام الصفرة: و عن الوسائل أيضا عن الصادق عليه السلام عن الحياض يبال فيها قال عليه السلام لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول: و عن الفقه الرضوي كل غدير فيه الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات الا ان يكون فيه الجيف فتغير لذلك لونه و طعمه‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست