responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 170

في طهر المياه لم يسبق على الاطلاع إليه أحد قبله و لم يطلع عليه احد بعده مع تصريح كثير بعدم ورود كيفية خاصة في طهر المياه و لعل هذا من الموارد التي يكون عدم الوجدان دليلا قطعيا على عدم الوجود لان وجدان المحقق الثاني (قده) انما هو من هذه الطريقة المألوفة التي يظن اطلاع غيره أيضا (به) بهذه الطريقة فمن عدم وجدان غيره يقطع بعدم وجوده و ان ما ادعاه شي‌ء يليق به دعواه و هو الوجه الذي وجهه الموجه المذكور (قده).

و بالجملة فهذا الوجه كالوجهين السابقين ليس بوجيه.

الرابع ان يكون الوجه في اعتبار الدفعة هو الإجماع على حصول الطهر معها و الشك في حصوله مع عدمها فيرجع الى الاحتياط أو الى استصحاب النجاسة و أورد عليه الشيخ الأكبر في الطهارة بأن حصول الطهر بلا حصول الامتزاج لا يكون إجماعيا بل المسلم هو الإجماع على حصول الطهر مع حصول الممازجة و لا يخفى ما في هذا الإيراد لأن للمستدل ان يقول كما انه مع تحقق الدفعة بلا حصول الامتزاج لا إجماع على الطهر كك مع حصول الامتزاج بلا تحقق الدفعة أيضا لا إجماع عليه فالمتيقن من حصوله الذي عليه الإجماع هو عند تحقق الدفعة و حصول الامتزاج و يشك مع عدمهما أو عدم أحدهما في حصول الطهر فيرجع الى الاحتياط أو الاستصحاب و الحق في الجواب ان يقال مع القول بتقوّي السافل بالعالي و الالتزام بعدم اختلاف الماء الواحد في الحكم لا يبقى شك في حصول الطهر و لو لم تتحقق الدفعة حتى يرجع الى الأصل من الاحتياط أو الاستصحاب فالحق في المقام هو القول بعدم اعتبار الدفعة بناء على ما هو المختار من تقوى السافل بالعالي فيما إذا كان العالي بانفراده كرا كما في ماء الحمام و (ح) لا يحتاج إلى الدفعة و لا إلى إلقاء الكر بتمامه بل يطهر المتنجس باتصاله بالكر سواء ورد عليه الكر دفعة أو تدريجا أو انقطع و لم يورد عليه بتمامه و مع البناء على عدم تقوى السافل بالعالي يشترط الوحدة العرفية في الإلقاء لأن في إلقائه دفعة واحدة لا يتحقق السفل و العلو حتى يقال بتنجس السافل بملاقاته مع المتنجس بناء على عدم تقويه بالعالي لأن المجموع ماء واحد عرفا يتقوى بعضه ببعض كما في مثل الحوض و نحوه فإنه لا يجرى فيه حديث العالي و السافل بالنسبة إلى سطحه الظاهر و ما في قعره بل يعد الكل ماء واحدا لا ينفعل شي‌ء منه بملاقاة جزء منه مع النجاسة إذا كان المجموع كرا فظهر من مجموع ما فصلناه صحة ما في المتن من عدم الفرق في أنحاء الاتصال‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست