responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 134

الطهر بماء المطر كصحيح ابن سالم و مرسل الكاهلي المتقدمين. و لا يخفى ان التمسك بإطلاق الأخبار منوط على صدق ماء المطر عليه و هو مشكل بل المتفاهم من المطر عرفا هو النازل من السماء قبل وقوعه على الأرض أو بعده مع توالى القطرات عليه و اما مع انقطاعها عنه و لو بفترة فلا يصدق عليه ماء المطر فعلا و ان كان يصدق عليه باعتبار ما كان أصله كك لكن الحكم ثابت بالاعتبار الأول أعني باعتبار كونه ماء المطر فعلا لا الثاني أعني ما كان أصله ماء المطر و ان كان في ظرف أو خابية فعلا كيف و الا يلزم صدقه في الحالات الاتية أيضا مع انه (قده) لا يقول به (الحالة الخامسة) حال اجتماعه بعد نزوله و انقطاع التقاطر عن السماء بالمرة فلا ينزل عليه و لا على غيره و لو كان هذا المجتمع معرضا و متهيئا لوقوع التقاطر عليه لكنه ليس تقاطر حتى ترد عليه (الحالة السادسة) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله و بقاء التقاطر من السماء لكن مع خروج المجتمع عن كونه معرضا و متهيئا لوقوع التقاطر عليه كما إذا وضع في ظرف من خابية و نحوها و ترك تحت سقف من بيت و نحوه بحيث لا تصل اليه القطرات النازلة (الحالة السابعة) حال اجتماعه بعد نزوله عند انقطاع التقاطر عن السماء بالمرة و خروج ذاك المجتمع عن كونه معرضا لوقوع التقاطر عليه معا و الحكم في هذه الحالات الثلاث الأخيرة هو كونه كالمحقون و لا يشمله حكم الجاري و لم ينقل في ذلك خلاف عن أحد إذا عرفت ذلك تعرف ان الحق هو ما عليه المحققون و عليه المصنف في المتن من كون ماء المطر الذي كالجاري في الحكم هو الأعم من النازل و الواقف الذي يتقاطر عليه من السماء لا خصوص النازل و لا الأعم منه و من الواقف و لو لم يتقاطر عليه بشرط نزول القطرات و لو على غيره و كونه معرضا للتقاطر عليه و الحمد للّه على انعامه على في حلّ هذه المسألة.

[مسألة 1- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]

مسألة 1- الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر و لا يحتاج الى العصر أو التعدد و إذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و الا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

اما طهر المتنجس الذي لم يكن فيه عين النجاسة أو كانت و لكنها زالت و تقاطر عليه بعد زوالها و نفذ في جميعه فمما لا اشكال فيه مع جريان ماء المطر و يدل عليه من الاخبار‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست