responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 114

و من اقتران القلة مع الملاقاة فلا تكون العاصمية متحققة في رتبة الملاقاة فيحكم بالنجاسة و على القول بعدم ثبوت التقارن مع احتماله، أو مع القطع بانتفائه و ان كان يثبت بإجراء الأصلين مع احتماله، أو عدم جريان الأصلين رأسا فهل يحكم بنجاسة الماء أو طهارته (فالوجهان) من ان الكرية شرط في العاصمية و لم يحرز و ان لم يحرز القلة أيضا فيحكم بالنجاسة و من عدم تمامية تلك القاعدة أعني قاعدة المقتضى و المانع فيحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة في كل شي‌ء و في خصوص المياه و استصحاب الطهارة الثانية قبل هذه الملاقاة مع حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة و الأقوى هو الأخير و الحكم بالطهارة كما عليه المصنف (قده) في المتن الصورة الثانية فيما إذا علم تاريخ الملاقاة و شك في تاريخ القلة و الأصل الجاري فيها هو أصالة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة و يثبت به الطهارة من غير إشكال.

الصورة الثالثة فيما إذا علم تاريخ القلة و شك في تاريخ الملاقاة و الأصل الجاري فيها هو أصالة عدم الملاقاة الى زمان القلة و لكن لا يثبت به تأخر الملاقاة عن حدوث القلة حتى يحكم بوقوعها على القليل و يثبت به النجاسة فيحكم ح بطهارة الماء بقاعدة الطهارة بناء على عدم إثبات التقارن به أو عدم احتماله و عدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع و مع إثبات التقارن به (فالوجهان) من ان الملاقاة ورد على القليل و ان صار الماء بالملاقاة كرا فيصدق القلة حين الملاقاة فيكون الماء نجسا و من اقتران الكرية مع الملاقاة فتكون العاصمية متحققة في رتبة الملاقاة فيحكم بالطهارة. و الأقوى في هذه الصورة هو الطهارة خلافا للمصنف (قده) في المتن حيث قال و ان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.

[مسألة 9- إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته]

مسألة 9- إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع

هذه المسألة بعينها تقدّمت في المسألة الثامنة المتقدمة و الفرق بينهما خفي الا انه يمكن ان يفرق بينهما بما يظهر بإمعان النظر و التأمل (فتدبر).

[مسألة 10- إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب]

مسألة 10- إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب

قد تقدم في المسألة الثامنة حكم تقارن الكرية و الملاقاة و ان فيه وجهين (النجاسة) لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في عاصمية الماء عن النجاسة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست