نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 114
و من اقتران القلة مع الملاقاة فلا تكون العاصمية متحققة في رتبة
الملاقاة فيحكم بالنجاسة و على القول بعدم ثبوت التقارن مع احتماله، أو مع القطع
بانتفائه و ان كان يثبت بإجراء الأصلين مع احتماله، أو عدم جريان الأصلين رأسا فهل
يحكم بنجاسة الماء أو طهارته (فالوجهان) من ان الكرية شرط في العاصمية و لم يحرز و
ان لم يحرز القلة أيضا فيحكم بالنجاسة و من عدم تمامية تلك القاعدة أعني قاعدة
المقتضى و المانع فيحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة في كل شيء و في خصوص المياه و
استصحاب الطهارة الثانية قبل هذه الملاقاة مع حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة و
الأقوى هو الأخير و الحكم بالطهارة كما عليه المصنف (قده) في المتن الصورة الثانية
فيما إذا علم تاريخ الملاقاة و شك في تاريخ القلة و الأصل الجاري فيها هو أصالة
عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة و يثبت به الطهارة من غير إشكال.
الصورة
الثالثة فيما إذا علم تاريخ القلة و شك في تاريخ الملاقاة و الأصل الجاري فيها هو
أصالة عدم الملاقاة الى زمان القلة و لكن لا يثبت به تأخر الملاقاة عن حدوث القلة
حتى يحكم بوقوعها على القليل و يثبت به النجاسة فيحكم ح بطهارة الماء بقاعدة
الطهارة بناء على عدم إثبات التقارن به أو عدم احتماله و عدم تمامية قاعدة المقتضى
و المانع و مع إثبات التقارن به (فالوجهان) من ان الملاقاة ورد على القليل و ان
صار الماء بالملاقاة كرا فيصدق القلة حين الملاقاة فيكون الماء نجسا و من اقتران
الكرية مع الملاقاة فتكون العاصمية متحققة في رتبة الملاقاة فيحكم بالطهارة. و
الأقوى في هذه الصورة هو الطهارة خلافا للمصنف (قده) في المتن حيث قال و ان علم
تاريخ القلة حكم بنجاسته.
[مسألة 9-
إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته]
مسألة 9-
إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته
إلا إذا علم تاريخ الوقوع
هذه المسألة
بعينها تقدّمت في المسألة الثامنة المتقدمة و الفرق بينهما خفي الا انه يمكن ان
يفرق بينهما بما يظهر بإمعان النظر و التأمل (فتدبر).
[مسألة
10- إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب]
مسألة 10-
إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب
قد تقدم في
المسألة الثامنة حكم تقارن الكرية و الملاقاة و ان فيه وجهين (النجاسة) لاعتبار
سبق الكرية على الملاقاة في عاصمية الماء عن النجاسة
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى جلد : 1 صفحه : 114