responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 110

كما ذهب الى القول بوجوب الاجتناب عنه الشيخ الأكبر في الطهارة ثم على المختار من عدم الحكم بالتنجس بالملاقاة فلا يجرى عليه مما يترتب على الكر من الاحكام عدا عدم التنجس بالملاقاة فلا يطهر ما يحتاج في تطهيره إلى إلقاء الكر عليه بإلقائه عليه لعدم إحراز كريته و يكون الشك في طهره بإلقاء ما شك في كريته عليه من جهة الشك في كرية ما القى عليه و حيث لا يجري الأصل في السبب أعني الكرية يجري الأصل في المسبب فيستصحب بقاء نجاسة ما القى فيه الماء الذي يشك في كريته و لا يحكم بطهارة متنجس غسل بإدخاله فيه و ان لم يحكم بنجاسته أيضا بإدخال المتنجس فيه و لا محذور في التفكيك بينهما مع الملازمة بين بقاء نجاسته و نجاسة الماء الذي أدخل المتنجس فيه واقعا و كذا طهارة ما ادخل فيه المتنجس و طهر ما ادخل فيه لان هذا التفكيك في الحكم الظاهري و لا مانع من التفكيك فيه إذ اقتضاه الأصول كما في المقام هذا كله إذا لم يعلم بالحالة السابقة للماء من الكرية أو القلة و الا فلا إشكال في استصحاب تلك الحالة و ترتيب أحكامها بلا ارتياب و الإيراد على هذا الاستصحاب بتعدد الموضوع مندفع بأن الكثرة و القلة من قبيل الحالات المتبادلة على موضوع واحد عرفا و قد قرر في الأصول ان المناط في وحدة الموضوع في القضية المتيقنة و المشكوكة هو حكم العرف باتحادهما و ان كانا متغايرين بحسب الدقة العقلية و المناط في الاتحاد العرفي أيضا هو حكم العرف بالاتحاد بحسب الارتكاز لا بحسب ما يتفاهم من لسان الدليل‌

[مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية]

مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته و ان كان الأحوط التجنب و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته و اما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكورة و ان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته

اعلم ان حدوث الكرية و الملاقاة أو القلة و الملاقاة من صغريات توارد الحالتين اللتين يجهل تاريخهما معا تارة فيسمى بمجهولى التاريخ و يعلم تاريخ أحدهما أخرى و اما مع العلم بتاريخهما معا فالشك في تقدم أحدهما على الأخر غير معقول ثم اما ان يعلم بعدم‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست