responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 102

بعد الانجماد كالجامدات التي تنجس بملاقاتها للنجاسة و يطهر بمطهر غيره من الجامدات بعد زوال العين ان كانت للنجاسة عين و لو ألقيت النجاسة و ما يكتنفها إذا كانت لها عين أو القى موضع الملاقاة حيث لا عين بقي ما عداه على الطهارة كما في سائر الجامدات الأمر الثالث إذا جمد القليل فعلى المختار من خروجه عن تحت حكم الماء بواسطة جموده لا إشكال في اختصاص الانفعال بموضع الملاقاة فلا يسرى الى ما عداه لانه جامد يتبعه حكم الجوامد و على المحكي عن منتهى العلامة (قده) فهل يحكم بنجاسة جميعه لانه ماء قليل و من حكمه انفعال جميعه بملاقاة جزء منه للنجاسة أو يكون كالجوامد لان جموده يمنع من شياع النجاسة فيه فلا يتعدى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الذي يسرى الى جميع اجزائه (وجهان) استقرب في المنتهى الأخير و يمكن ان يبتني المسألة على ان انفعال جميع اجزاء الماء القليل بالملاقاة هل هو بالسراية و شياع النجاسة فيه أو بالتعبد فعلى الأول فيقول في المقام بالأخير كما استقر به العلامة معللا بعدم الشياع و السراية و على الثاني فيقول بالأول لإطلاق أدلة انفعال ماء القليل بالملاقاة بعد فرض تسليم صدق الماء على المنجمد منه الأمر الرابع لو انفعل الماء ثم عرضه الجمود بعد انفعاله فعلى المختار من خروجه عن حكم الماء فالظاهر طهر ظاهره بتطهيره و عدم حصول طهر باطنه بتطهير ظاهره بل يتوقف طهر باطنه على عوده مائعا لامتناع مداخلة أجزاء المطهر له بحيث ينفذ. في أعماقه كسائر المائعات المتنجسة عند جمودها كالدهن المائع المتنجس إذا صار جامدا و اللبن المتنجس لو صار جبنا و الشحم المتنجس إذا صار صابونا و من ذلك الأسنان الصناعية لو انفعلت بالملاقاة حال ذوبانها ثم انجمدت فإنها تطهر بالتطهير ظاهرها مع بقاء باطنها على النجاسة و على المحكي عن العلامة فالوجهان المتقدمان في الأمر المتقدم‌

[مسألة 7- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط]

مسألة 7- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط و ان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجرى عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه و ان علم حالته السابقة يجرى عليه حكم تلك الحالة

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست