responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 10

واسعا كبحر من المضاف حيث لا يصدق عليه انه لاقى النجاسة بملاقاة جزء منه لها و ليس في الاخبار ما يدل على تنجسه بملاقاة جزء منه للنجاسة لانصراف ما ورد منها عن مثله فلو تم الإجماع على تنجسه بان كان لمعقده إطلاق يشمل مثل هذه الصورة و لم يدعى انصرافه عنه كما في الاخبار فهو و الا فللحكم بتنجسه جميعا بملاقاة صقع منه للنجاسة منع واضح و يترتب على ذلك طهارة النفط المستخرج من العيون و عدم نجاسته و عيونه بمباشرة أيدي الكفار المستخرجين له لكن ظاهر الأصحاب هو التسالم على تنجس المضاف بالملاقاة مطلقا و لو بلغ من الكثرة ما بلغ الأمر الرابع الأقوى اختصاص تنجس المضاف بالملاقاة بما إذا لم يكن مدافعا و اما لو كان كك فان كان الدفع من العلو الى السفل كالمضاف الملقى من القارورة في يد الكافر كما في المتن فيختص النجاسة بموضع الملاقاة و ما يتصل به مما هو أسفل منه و لا يسرى الى ما يتصل منه مما يكون أعلى منه. و قد ادعى الإجماع عليه في منظومة الطباطبائي قدس سره‌

و ينجس القليل و الكثير

منه و لا يشترط التغيير

ان نجسا لاقى عدا جار علا

الملاقي باتفاق من خلا

و هل يختص الحكم بما إذا كان الدفع من العلو الى السفل كما فرضه في المتن أو يعمه و ما كان من السفل الى العلو كما في الفوارة وجهان و لا يبعد الأخير منهما عن القوة لكون المدار على التدافع و عدم الدليل على انفعاله معه لانصراف الأدلة عنه‌

[مسألة 2- الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]

مسألة 2- الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره و صعد كماء الورد يصير مضافا

اما عدم خروج الماء المطلق بالتصعيد عن الإطلاق فلصدق الماء المطلق على مصعدة عرفا من غير فرق في ذلك بين صيرورته مستحيلا بالتصعيد أم لا إذ على تقدير استحالته أيضا يطلق على مستحيلة الماء أيضا و اما صيرورته مضافا إذا مازجه غيره و صعد معه كماء الورد فهو على إطلاقه ممنوع بل هو مبنى على عدم إطلاق الماء عليه عرفا بعد التصعيد على نحو الإطلاق كماء الورد الذي مثّل به و الا فلا إشكال في بقائه على الإطلاق و بالجملة إجراء حكم الماء المطلق على المصعد من المطلق بعد التصعيد منوط على صدق المطلق عليه بعده مطلقا سواء مازجه شي‌ء غيره فصعد معه أم لا‌

[مسألة 3- المضاف المصعد مضاف]

مسألة 3- المضاف المصعد مضاف

و هذا الحكم أيضا كالحكم السابق في المسألة‌

نام کتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الآملي، الشيخ محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست