نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 271
و أجيب عن الآية بمنع دلالتها على ما ذكره، لاشتراطها بالريبة، و هي
عائدة إلى اليأس من المحيض و عدمه.
فيكون
التقدير و اللّه أعلم: و اللائي يئسن من المحيض، أي: لم يريق الدم
إِنِ ارْتَبْتُمْ أي: شككتم في كونهن ذوات أقراء أو آيسات
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ أي: و
اللائي لم يحضن بعد، و حصلت الريبة[1] في أمرهن، فلم يعلم
ذوات أقراهن أو آيسات، فعدتهن ثلاثة أشهر.
فلا فرق بين
أن يسبق لها حيض ثم حصل الشك بانقطاعه في كونها من ذوات الأقراء و الآيسات، أي:
العادمات للحيض الفاقدات له، و هو القسم الأول المذكور في الآية، أعني قوله تعالى وَ
اللّٰائِي يَئِسْنَ أو لم يسبق لها حيض أصلا، و هو القسم الثاني، أعني: قوله
تعالى وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ.
و عن
الرواية بالطعن في سندها مع كونها مقطوعة.
احتج
الآخرون بأن المقتضي للاعتداد، و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف، فلا
وجه لوجوب العدة.
و بما رواه
جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ
و لا تحمل مثلها، قال: ليس عليها عدة و ان دخل بها[2].
و عن محمد
بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها
زوجها، قال: بانت منه و لا عدة عليها[3].
و في معناها
موثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ثلاث يتزوجن على
كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال قلت: و ما حدها؟