responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

و أجيب عن الآية بمنع دلالتها على ما ذكره، لاشتراطها بالريبة، و هي عائدة إلى اليأس من المحيض و عدمه.

فيكون التقدير و اللّه أعلم: و اللائي يئسن من المحيض، أي: لم يريق الدم إِنِ ارْتَبْتُمْ أي: شككتم في كونهن ذوات أقراء أو آيسات فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ أي: و اللائي لم يحضن بعد، و حصلت الريبة [1] في أمرهن، فلم يعلم ذوات أقراهن أو آيسات، فعدتهن ثلاثة أشهر.

فلا فرق بين أن يسبق لها حيض ثم حصل الشك بانقطاعه في كونها من ذوات الأقراء و الآيسات، أي: العادمات للحيض الفاقدات له، و هو القسم الأول المذكور في الآية، أعني قوله تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ أو لم يسبق لها حيض أصلا، و هو القسم الثاني، أعني: قوله تعالى وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ.

و عن الرواية بالطعن في سندها مع كونها مقطوعة.

احتج الآخرون بأن المقتضي للاعتداد، و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف، فلا وجه لوجوب العدة.

و بما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها، قال: ليس عليها عدة و ان دخل بها [2].

و عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه و لا عدة عليها [3].

و في معناها موثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال قلت: و ما حدها؟


[1] في «س»: بالريبة.

[2] تهذيب الأحكام 8- 66، ح 138.

[3] تهذيب الأحكام 8- 67، ح 139.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست