responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

كتاب الضمان

[لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان]

قال طاب ثراه: و لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان على الأصح.

أقول: إذا أنكر المضمون عنه الضامن، أي: لم يرض بضمانه عنه و لم يجزه هل يبطل ضمانه؟ قال الشيخان في الكتابين: نعم، و به قال القاضي و ابن حمزة، و لم يبطله ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[ضمان المعجل]

قال طاب ثراه: و في المعجل قولان، أصحهما: الجواز.

أقول: منع الشيخان في الكتابين من ضمان المعجل، و به قال ابن حمزة، و هو أحد قولي القاضي، و اجازه في المبسوط [1]، و هو القول الأخر للقاضي، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لو ضمن ما عليه صح]

قال: طاب ثراه: و لو ضمن ما عليه صح، و ان لم يعلم كميته على الأظهر.

أقول: الصحة مذهب الشيخين في الكتابين، و به قال التقي و ابن زهرة و أبو علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و البطلان مذهب الشيخين، و به قال ابن إدريس. و للقاضي القولان.

[يشترط في الحوالة- رضا الثلاثة]

قال: طاب ثراه: و يشترط- أي: في الحوالة- رضا الثلاثة و ربما اقتصر بعض


[1] المبسوط 2- 324.

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست