responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغارات - ط الحديثة نویسنده : الثقفي الکوفي، ابراهیم    جلد : 1  صفحه : 76

من كان له مال فإيّاه و الفساد؛ فإنّ إعطاء المال في غير حقّه تبذير و إسراف، و هو ذكر لصاحبه في النّاس و يضعه عند اللَّه‌[1]،و لم يضع رجل ماله في غير حقّه و عند غير أهله الّا حرمه اللَّه شكرهم و كان لغيره ودّهم، فان بقي معهم من يودّهم و يظهر لهم الشّكر[2]فانّما هو ملق و كذب، و إنّما ينوى‌[3]أن ينال من صاحبه مثل الّذي كان يأتى إليه من قبل؛ فإن زلّت بصاحبه النّعل‌[4]فاحتاج‌[5]إلى معونته و مكافأته فشرّ خليل و ألأم خدين، و من صنع المعروف فيما آتاه اللَّه فليصل به القرابة و ليحسن‌[6]فيه الضّيافة، و ليفكّ به العاني‌[7]و ليعن به الغارم و ابن السّبيل و الفقراء


[1]

- هذه الفقرة في أمالى المفيد هكذا:«وهو و ان كان ذكرا لصاحبه في الدنيا فهو يضعه عند اللَّه عز و جل».

[2]

في البحار:«فانبقي معه من يوده و يظهر له البشر».

[3]كذا في البحار لكن في الأصل: «و انما يقرب» و في أمالى المفيد: «يريد التقرب به اليه لينال منه».

[4]في مجمع الأمثال: «زلت به نعله؛ يضرب لمن نكب و زالت نعمته قال زهير بن أبي سلمى:

تداركتما عبسا و قد ثل عرشها

و ذبيان إذ زلت بأقدامها النعل».

 

[5]كذا في البحار لكن في الأصل: «احتاج» فالفاء للعطف و ليس جواب الشرط فان جواب الشرط «فشر خليل».

[6]في الأصل: «و ليخش».

[7]في النهاية: «أعتق النسمة و فك الرقبة؛ تفسيره في الحديث أن عتق النسمة أن ينفرد بعتقها، و فك الرقبة أن يعين في عتقها، و أصل الفك الفصل بين الشيئين و تخليص بعضها من بعض؛ و منه الحديث: عودوا المريض و فكوا العاني أي أطلقوا الأسير، و يجوز أن يريد به العتق».

أقول: منه قول دعبل في آل النبي- عليهم السّلام- في تائيته المعروفة:

«بنفسيأنتم من كهول و فتية

لفك عناة أو لحمل ديات»

 

و قال المجلسي (رحمه الله) في المجلد الثاني عشر من البحار في تفسيره لمعنى البيت (ج 12؛ ص 77؛ س 5):

«قومعناة أي أسارى أي كانوا معدين مرجون لفك الأسارى و حمل الديات عن القوم».

نام کتاب : الغارات - ط الحديثة نویسنده : الثقفي الکوفي، ابراهیم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست