responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 98

و لو قال الإمام:" من أخذ شيئا، فهو له"، جاز.

و إنّما يستحقّ السلب القاتل.

[1]- إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب.

[2]- و أن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحقّ.

[3]- و أن يغرّر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح، فلا سلب.

[4]- و أن لا يكون القتل محرّما، فلا يستحقّ بقتل المرأة إلّا أن تكون مقاتلة.

[5]- و أن يكون القاتل ممّن يستحقّ السهم، فلو كان مخذلا لم يستحقّه.

و إن كان يستحقّ الرضخ لا السهم- لنقص فيه، كالصبيّ و المرأة و العبد و الكافر- استحقّ السلب، كذا اختاره في التحرير [1]، و ظاهر القواعد [2] عدم الاستحقاق.

و يدخل في السلب، الدرع و الجوشن و البيضة و الثياب التي على المقتول و العمامة و القلنسوة و آلة السلاح، كالسيف و الرمح و الطبر و الدرقة [3].

أمّا المنفصل عن المقتول- كالرحل و العبيد و الدوابّ و السلاح الذي ليس عليه- فغنيمة.


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 145.

[2] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 9 ص 254.

[3] أثبتنا (و الطبر و الدرقة) من (ع).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست