و لو قال الإمام:" من أخذ شيئا، فهو له"، جاز.
و إنّما يستحقّ السلب القاتل.
[1]- إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب.
[2]- و أن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحقّ.
[3]- و أن يغرّر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح، فلا سلب.
[4]- و أن لا يكون القتل محرّما، فلا يستحقّ بقتل المرأة إلّا أن تكون مقاتلة.
[5]- و أن يكون القاتل ممّن يستحقّ السهم، فلو كان مخذلا لم يستحقّه.
و إن كان يستحقّ الرضخ لا السهم- لنقص فيه، كالصبيّ و المرأة و العبد و الكافر- استحقّ السلب، كذا اختاره في التحرير [1]، و ظاهر القواعد [2] عدم الاستحقاق.
و يدخل في السلب، الدرع و الجوشن و البيضة و الثياب التي على المقتول و العمامة و القلنسوة و آلة السلاح، كالسيف و الرمح و الطبر و الدرقة [3].
أمّا المنفصل عن المقتول- كالرحل و العبيد و الدوابّ و السلاح الذي ليس عليه- فغنيمة.
[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 145.
[2] قواعد الأحكام، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 9 ص 254.
[3] أثبتنا (و الطبر و الدرقة) من (ع).