نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 88
و اختلف في حلّ الصيد الإحراميّ، فقيل: بمناسك منى يوم النحر، لعموم
قولهم: أحلّ من كلّ شيء، و ليس الصيد من المستثنى، و قيل: حتّى يطوف للنساء،
لعموم قوله تعالى لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ
أَنْتُمْ حُرُمٌ[1] و
اختاره الشهيد[2]،
و هو أولى.
و قد قدّمنا
نيّة بدل الهدي و حكمه في كتاب الصوم.
الخامس: العود إلى مكّة.
و هو واجب
للطوافين و السعي، و كيفيّة الجميع كما تقدّم.
و النيّة:
أطوف سبعة أشواط طواف حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
أصلّي ركعتي
طواف حجّ الإسلام حجّ التمتّع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى اللّه.
أسعى سبعة
أشواط سعي[3] حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
أطوف طواف
النساء في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
أصلّي ركعتي
طواف النساء في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، أداء، لوجوبهما، قربة إلى اللّه.