نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 83
و الآخر: ليلة النحر، و يكفي مسمّاه، و هذا فيه شائبة الاضطراريّ من
حيث اشتراطه باختياريّ عرفة أو اضطراريّة في قول، و شائبة الاختياريّ من حيث أنّه
لو أفاض قبل الفجر عامدا لم يبطل حجّه، غايته الجبر بشاة.
و نيّة
المبيت فيه: أبيت هذه الليلة بالمشعر الحرام في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه،
قربة إلى اللّه.
و نيّة
الوقوف: أقف بالمشعر الحرام في حجّ الإسلام حجّ التمتّع، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لو أفاض
قبل طلوع الشمس بعد النيّة، أثم و تمّ حجّه و لا فدية.
و لو ترك
نيّة المبيت ليلا، لم يلزمه شيء، و فائدتها الثواب و الاجتزاء، لو أفاض ناسيا أو
عامدا، بخلاف ما لو أهملها.
و يدرك
الحجّ بإدراك[1] الاختياريّين، و بإدراك أحدهما خاصّة، و باختياريّ
أحدهما مع اضطراريّ الآخر، و الاضطراريّين، و لا يجزي[2] اضطراريّ
عرفة منفردا، و في اضطراريّ المشعر قول قويّ بالإجزاء.
و لا يجب
تعيين الاختياريّ أو الاضطراريّ في النيّة.