هذا ما سنح [لي] [1]، و قد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمّل.
و الخنثى يجوز لها تغطية الوجه أو الرأس و لا كفّارة، و لا تجمع بينهما، فتكفّر حينئذ، و تجتنب ما يحرم على الرجل و المرأة- إذا أمكن- احتياطا.
الثاني: الطواف
، و شرطه:
1- الطهارة من الحدث و الخبث، و إن كان معفوّا عنه في الصلاة، على الأقوى.
2- و ستر [2] ما يجب ستره في الصلاة من الرجل و المرأة، حتّى كعبها.
3- و الختان للذكر، إلّا مع الضرورة.
4- و مقارنة النيّة لابتدائه، محاذيا بأوّل جزء من مقاديم بدنه أوّل الحجر، علما أو ظنّا.
5- و الحركة بنفسه، أو دابّته، مثلا.
6- و استدامة النيّة إلى آخر الطواف.
[1] أثبتناه من (ق).
[2] في (ت، ق، م): يستر.