نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 76
و تنوي المرأة كشف وجهها خاصّة.
ثمّ يلبس
ثوبي الإحرام، و يشترط فيهما: كونهما من جنس ما[1] تصحّ
الصلاة فيه، و طهارتهما على الأقوى.
و لا يكفي
الواحد، و تجوز الزيادة و الإبدال.
و الأقوى:
إنّ نزع المخيط و لبس الثوبين، شرط في صحّة[2] الإحرام، فلو أحرم
عاريا أو في المخيط، لم يصحّ.
ثمّ يحرم، و
نيّته: أحرم بالعمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام، حجّ التمتّع، و ألبّي التلبيات
الأربع، لعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلى حجّ الإسلام، حجّ التمتّع، لوجوب
الجميع، قربة إلى اللّه.
لبّيك
اللهمّ لبّيك، لبّيك، إن الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك.
و تستحبّ
زيادة التلبية ليلا، و عند تغيّر الأحوال، و خصوصا:
لبّيك ذا
المعارج لبّيك، لبّيك داعيا إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك،
لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال و الإكرام لبّيك، لبّيك تبدئ و المعاد
إليك لبّيك، لبّيك تستغني و يفتقر إليك لبّيك، لبّيك مرهوبا و مرغوبا إليك لبّيك،
لبّيك إله الحقّ لبّيك، لبّيك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبّيك، لبّيك كشّاف
الكرب العظام لبّيك، لبّيك عبدك