responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 74

18- و [تغطية] الوجه للمرأة.

19- و التظليل للرجل، سائرا اختيارا.

20- و لبس السلاح.

و تحريم هذه المحرّمات من انتهاء التلبية، إلى أن يأتي بالمحلّل.

و لا بدّ من كون الإحرام في أشهر الحجّ، و هي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة.

و أن يكون من أحد المواقيت الستّة مع الاختيار.

فلأهل العراق:

1- العقيق.

و أفضله المسلح، بالحاء المهملة و كسر الميم، أخذا من الشهرة، و بالمعجمة، أخذا من التسلّخ، الذي هو: نزع الثياب.

و أوسطه غمرة، و هي وسط الوادي، سميّت بذلك لتزاحم الناس بها.

و آخره ذات عرق، سمّيت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها.

و يجوز الإحرام من جميع جزئيّات الوادي.

و لأهل المدينة:

2- ذو الحليفة.

و هو: الوادي أجمع، و إن كان مسجد الشجرة أولى، و مع الضرورة:

3- الجحفة.

و هي: ميقات الشام اختيارا.

و لأهل اليمن:

4- يلملم.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست