المواقيت المذكورة آنفا [1].
د- إنّه لا يشترط الإتيان فيهما بالحجّ و العمرة في عام واحد، بخلاف التمتّع.
ه- إنّه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحجّ، بخلاف التمتّع.
و- إنّه لا يتعيّن في التحلّل من عمرتهما التقصير، بل يتخيّر بينه و بين الحلق، بخلاف المتمتّع [2].
ز- إنّهما يجوز لهما تقديم طواف الحجّ على الموقفين اختيارا، و يحلّ لهما الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتّع، فإنّه لا يجوز إلّا لضرورة.
ح- إنّه يجوز لهما تأخير طواف الحجّ و سعيه طول ذي الحجّة- على كراهيّة- بخلاف المتمتّع.
ط- إنّه لا يتعيّن عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييريّ بينه و بين التلبية، بخلاف المتمتّع.
ي- إنّه [3] يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتّع، فإنّه لا يجب في عمرته، على الأصحّ.
و القارن يفارق المفرد بأمرين:
الف- سياق الهدي.
ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات و بين التقليد أو الإشعار.
إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
[الفصل] الأوّل: في أفعال العمرة المتمتّع بها.
و هي خمسة:
[1] أي: الساعة نذكرها. (ابن المؤلف)
[2] في (ت، م): التمتع.
[3] أثبتناها من (ع).