responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 64

و ليس في الصوم مباح، بل و لا في غيره من العبادات، بل إمّا راجح أو مرجوح، فليتأمّل ذلك.

و وقت النيّة

في الواجب المعيّن

[1]: من أوّل الليل إلى آخره، بشرط الاستدامة عليها، و الجزم، فلا يجزي المتردّدة.

و لو ردّد ليلة الشكّ، فالأقرب الإجزاء.

و لو ردّد ليلة العيد بين الصوم و عدمه، بطل على الأقوى.

و لا يفسدها الأكل ليلا، و لا الشرب، و لا الجنابة، على الأقوى.

و لو نسي، جدّد إلى الزوال.

و في غير المعيّن:

يمتدّ [2] وقتها من أوّل الليل إلى الزوال، فلا يصحّ بعده، و المشهور في النفل: إنّه كذلك، و قيل: يمتدّ إلى الغروب، و هو قويّ، و على هذا لا بد أن يبقى من النهار- بعد النيّة- ما يصدق عليه اسم الصوم، فلو طابق بآخر [3] النيّة ابتداء الغروب، لم يصحّ قطعا.

و لا بدّ في كلّ ليلة من نيّة، و قيل: يجزي نيّة واحدة لجميع الشهر و كذا قيل: يجوز تقديم نيّة [4] شهر رمضان عليه، و الأصحّ العدم.

و على القول بجواز التقديم، فحدّه ثلاثة أيّام فما دون، و لا يجوز بأزيد من ذلك إجماعا.

و شرط وجوبه:

البلوغ، و العقل، و الطهارة من الحيض و النفاس، و الحضر، و الصحّة.

و يصحّ من الصبيّ المميّز، و من المسافر ندبا.


[1] في (ت، ق، م): المعتبر.

[2] في (ت، ق، م): عند.

[3] في (ت، ق، م): تأخّر.

[4] في (ت، م): النيّة.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست