نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 64
و ليس في الصوم مباح، بل و لا في غيره من العبادات، بل إمّا راجح أو
مرجوح، فليتأمّل ذلك.
و وقت النيّة
في الواجب المعيّن
[1]: من أوّل
الليل إلى آخره، بشرط الاستدامة عليها، و الجزم، فلا يجزي المتردّدة.
و لو ردّد
ليلة الشكّ، فالأقرب الإجزاء.
و لو ردّد
ليلة العيد بين الصوم و عدمه، بطل على الأقوى.
و لا يفسدها
الأكل ليلا، و لا الشرب، و لا الجنابة، على الأقوى.
و لو نسي،
جدّد إلى الزوال.
و في غير المعيّن:
يمتدّ[2] وقتها من
أوّل الليل إلى الزوال، فلا يصحّ بعده، و المشهور في النفل: إنّه كذلك، و قيل:
يمتدّ إلى الغروب، و هو قويّ، و على هذا لا بد أن يبقى من النهار- بعد النيّة- ما
يصدق عليه اسم الصوم، فلو طابق بآخر[3] النيّة ابتداء
الغروب، لم يصحّ قطعا.
و لا بدّ في
كلّ ليلة من نيّة، و قيل: يجزي نيّة واحدة لجميع الشهر و كذا قيل: يجوز تقديم نيّة[4] شهر رمضان
عليه، و الأصحّ العدم.
و على القول
بجواز التقديم، فحدّه ثلاثة أيّام فما دون، و لا يجوز بأزيد من ذلك إجماعا.
و شرط وجوبه:
البلوغ، و
العقل، و الطهارة من الحيض و النفاس، و الحضر، و الصحّة.