كتاب الخمس
و يجب:
في غنائم دار الحرب- قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أولا، و سواء كانت ممّا ينقل أو لا- إذا غنمت بإذن الإمام.
و لو غنمت بغير إذنه، فله، و لو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، و فيه [1] الخمس.
و في المعادن، كالذهب و الفضّة و غيرهما.
و في الكنز و ما يخرج من البحر، كاللآلي.
و في أرباح التجارة، و الزراعة، و الصناعة، و أرض الذميّ- إذا اشتراها من مسلم- و الحلال الممتزج بالحرام، و لم يعرف مالكه و لا قدره.
و نصابه:
قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز و المعدن.
و قد يكون ما زاد عن مئونة السنة، كالأرباح.
و قد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أمّا الحيوان فإنّه صيد
[1] في (ت، ق، م): فيها.