و لو كانت
دينا على الفقير، فالنيّة: أحتسب بما لي في ذمّة فلان، قيمة عن صاع من التمر-
مثلا- من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و لو كان
وكيلا، نوى النيابة.
و لو كانت مندوبة
، نوى
الندب، و نيّتها: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لندبه، قربة إلى
اللّه.
و أقلّ
المندوب أن يدير صاعا على عياله.
و كيفيّة
الإدارة إن كانوا كبارا: أن ينوي عن نفسه، و يدفع إلى أحدهم، ثمّ ينوي كلّ واحد
عند الدفع إلى الآخر، ثمّ ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير الأجنبيّ.
و لو كانوا
صغارا: تولّى الوليّ ذلك، فينوي الدفع إلى الصبيّ و يقبضها عنه، ثمّ يخرجها إلى
الآخر حتّى ينتهي عليهم، ثمّ يخرجها إلى الفقير.
و إخراج
المال عن الطفل هنا مشروع، بل مستحبّ، كإخراج الزكاة المندوبة عن ماله.
و لو دفعها-
حينئذ- بنيّة واحدة عند الابتداء، ثم أدارها على عياله و نوى عند إيصالها إلى
الفقير، كفى في الاستحباب.