responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 57

و لو كان المدفوع القيمة، احتسبه قيمة، و نيّته: أخرج هذا الدرهم- مثلا- قيمة عن صاع من التمر- مثلا- من زكاة الفطرة الواجبة، أداء، أو:

قضاء، [لوجوبه] [1]، قربة إلى اللّه.

و لو كانت دينا على الفقير، فالنيّة: أحتسب بما لي في ذمّة فلان، قيمة عن صاع من التمر- مثلا- من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.

و لو كان وكيلا، نوى النيابة.

و لو كانت مندوبة

، نوى الندب، و نيّتها: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لندبه، قربة إلى اللّه.

و أقلّ المندوب أن يدير صاعا على عياله.

و كيفيّة الإدارة إن كانوا كبارا: أن ينوي عن نفسه، و يدفع إلى أحدهم، ثمّ ينوي كلّ واحد عند الدفع إلى الآخر، ثمّ ينوي الأخير عند الدفع إلى الفقير الأجنبيّ.

و لو كانوا صغارا: تولّى الوليّ ذلك، فينوي الدفع إلى الصبيّ و يقبضها عنه، ثمّ يخرجها إلى الآخر حتّى ينتهي عليهم، ثمّ يخرجها إلى الفقير.

و إخراج المال عن الطفل هنا مشروع، بل مستحبّ، كإخراج الزكاة المندوبة عن ماله.

و لو دفعها- حينئذ- بنيّة واحدة عند الابتداء، ثم أدارها على عياله و نوى عند إيصالها إلى الفقير، كفى في الاستحباب.


[1] أثبتناها من (ت، م).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست