responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 56

و في العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار، لندبه [1]، قربة إلى اللّه.

و لو أهمل التعيين، لم يضرّ، فتكون النيّة: أخرج هذا من زكاة مالي، أو: الزكاة، لندبه، قربة إلى اللّه.

و الوكيل ينوي كما تقدّم، لكن ينوي الندب، فنيّته: أخرج هذا المال من زكاة التجارة- مثلا- نيابة عن فلان، لندبه، قربة إلى اللّه.

و لو أسقط قيد" النيابة" في الجميع، لم يضرّ.

و مستحقّها [2]: الفقراء، و المساكين، و العاملون، و المؤلّفة، وَ فِي الرِّقٰابِ، و الغارمون، و في سبيل اللّه، و ابن السبيل.

المقصد الثاني: في زكاة الفطرة.

و تجب على الحرّ، البالغ، العاقل، الغني، و هو: من يملك ليلة العيد مئونة السنة المستقبلة له و لعياله، فعلا أو قوّة، و يفضل صاع يخرجه و يخرج عنه و عن من يعول فرضا- كالزوجة و العبد- أو ندبا، كالضيف.

و يجب بغروب شمس ليلة الفطر، و يمتدّ إلى الزوال، و لا يجوز تقديمها إلّا قرضا، و لو زالت الشمس قضاها، إن لم يكن عزلها [3].

و المخرج صاع من غالب القوت، كالحنطة.

و نيّة [4] الواجبة:

أخرج هذا الصاع، أو: الأصواع من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى اللّه.


[1] في (ع، ت، م): لندبها.

[2] في (ت، ق، م): يستحقّها.

[3] و لو كان قد عزلها لعذر، نوى الأداء، و إلّا القضاء. (ابن المؤلف)

[4] في (ت): نيّته.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست