نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 56
و في العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار، لندبه[1]، قربة إلى اللّه.
و لو أهمل
التعيين، لم يضرّ، فتكون النيّة: أخرج هذا من زكاة مالي، أو: الزكاة، لندبه، قربة
إلى اللّه.
و الوكيل
ينوي كما تقدّم، لكن ينوي الندب، فنيّته: أخرج هذا المال من زكاة التجارة- مثلا-
نيابة عن فلان، لندبه، قربة إلى اللّه.
و لو أسقط
قيد" النيابة" في الجميع، لم يضرّ.
و مستحقّها[2]: الفقراء،
و المساكين، و العاملون، و المؤلّفة، وَ فِي الرِّقٰابِ، و
الغارمون، و في سبيل اللّه، و ابن السبيل.
المقصد الثاني: في زكاة
الفطرة.
و تجب على
الحرّ، البالغ، العاقل، الغني، و هو: من يملك ليلة العيد مئونة السنة المستقبلة له
و لعياله، فعلا أو قوّة، و يفضل صاع يخرجه و يخرج عنه و عن من يعول فرضا- كالزوجة
و العبد- أو ندبا، كالضيف.
و يجب بغروب
شمس ليلة الفطر، و يمتدّ إلى الزوال، و لا يجوز تقديمها إلّا قرضا، و لو زالت
الشمس قضاها، إن لم يكن عزلها[3].