نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 333
و لو قتل الذمّي مسلما وجبت، و تسقط بالإسلام.
و لو قتل
عمدا وجب كفارة الجمع كما تقدّم، فإن قتل قبل التكفير، أخرجت من أصل ماله إن كان.
الثانية: و لو دعا غيره
فأخرجه من منزله ليلا.
فإن كان عن
مواعدة من المدعوّ أو إذنه، فلا ضمان و كذا إن كان نهارا.
و إن كان
ليلا بغير إذن و رجع إلى منزله، ثمّ خرج ثانيا لا بدعاء ثان، فلا ضمان أيضا.
و إن لم
يعد، فإن عرف خبره حيّا فكذلك، و إن لم يعرف له خبر أصلا ضمن الدية، إن لم يكن
بينه و بين مخرجه عداوة، و معها للولي القسامة، و قتله في دعوى العمد، و الدية في
الخطأ.
و إن عرف
خبره، فإمّا مقتولا أو ميّتا.
ففي الأوّل،
إن اعترف المخرج بقتله قتل، و إن ادّعاه على غيره و أقام بيّنته فلا ضمان، و إلّا
فالأقوى أنّه يضمن الدية و قيل: القود.
و في الثاني
يلزمه الدية أيضا، على الأقوى، و قيل: لا، و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و
المرأة و الكبير و الصغير و الحرّ و العبد.
و لا شيء
إن يعلم سبب الدعاء أوّلا.
و لو دعا
غيره فخرج هو، لم يضمن.
و هنا سؤال،
و هو: أنّ الحرّ لا يضمن بالغصب و لا يدخل تحت اليد، فهل هذا من باب الأسباب أو
باب الجنايات؟
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 333