و في كلب الزرع قفيز من حنطة.
و يضمن قيمة الخنزير عند مستحلّه [1] لو كان صاحبه ذمّيا مستترا، و أرش أعضائه كذلك، و لا شيء في غير المستتر.
[الفصل] السابع: العاقلة.
و هم المتقرّبون بالأب، سواء كان وارثا في الحال أو لا.
و لا يعقل صبيّ و لا مجنون و لا مخالف في الدين [2] و لا فقير عند الحلول.
و يدخل الأب و الولد.
و مع عدم القرابة، يعقل المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الإمام.
و لا تعقل العاقلة عمدا، و لا جناية عبد [3] و لا بهيمة، و لا ما نقص عن الموضّحة، و لا إقرارا، و لا صلحا.
و جناية الذمّي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام.
و تقسّط الدية بحسب ما يراه الحاكم.
خاتمة: فيها مسائل:
الأولى: تجب الكفّارة على القاتل
و قد تقدّمت.
و إنّما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر و نصب المعاثر [4] بقتل المسلم أو من بحكمه، لا بقتل الكافر و إن حرم كالذّمي.
و لا تجب على الصبيّ و لو قتل مسلما، و كذا المجنون.
[1] في (ت، ق، م): مستحلية.
[2] أثبتنا (و لا مخالف في الدين) من (ع).
[3] في (ت، م): عمدا.
[4] في (ت، م): المعاشر.