6- و الهاشمة، و هي: التي تهشم العظم، و فيها عشرة أبعرة، و لا فرق بين كسر العظم بواسطة جرح أو غيره.
7- و المنقلة، و هي: التي تحوج [1] إلى نقل العظم، و فيها خمسة عشر بعيرا.
8- و المأمومة، و هي: البالغة أمّ الرأس- و هي خريطة الدماغ- و فيها ثلاثة و ثلاثون بعيرا و ثلث [بعير] [2]، على الأقوى.
أمّا الدامغة- بالغين المعجمة [3]- و هي التي تفتق الخريطة، فالسلامة معها نادرة، فإن فرضت: فدية المأمومة و زيادة حكومة.
و في الجائفة: ثلث الدية، و هي: الواصلة إلى الجوف من أيّ الجهات كان.
و في النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلحت فخمسها.
و في أحد المنخرين: سدس الدية، فإن صلحت فعشر الدية.
و في احمرار الوجه: دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة، و في اسوداده ستّة، و في البدن: على النصف.
و في النافذة في شيء من أطراف الرجل: مائة دينار، إن كانت دية العضو تزيد على ذلك، و إلّا فالحكومة.
[الفصل] السادس: في دية الجنين و الحيوان.
في التامّ إذا ولجته الروح: دية كاملة للذكر، و نصف للأنثى، و ثلاثة أرباع للخنثى، و مع الاشتباه نصف الديتين، و في أعضائه بالنسبة.
[1] في (ق): يخرج.
[2] أثبتناه من (ت، ق، م).
[3] في (ت، م): المعجم.