responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 320

و لو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضمّا فمات، لزمه الدية في ماله.

و لو اجتمع السبب و المباشر، فالدية على المباشر، إلّا أن يكون السبب أقوى، كالدافع مع الحافر و الممسك مع الذابح.

[الفصل] الثاني: في دية النفس.

و دية المسلم الحرّ في العمد مع التراضي على الدية: مائة مسنّة من الإبل، و هي من الثنيّة إلى بازل عامها [1]، أو مائتا بقرة و يكفي ما يسمّى بقرة، أو مائتا حلّة، كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن [2]، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار شرعيّة أو عشرة آلاف درهم كذلك، أو ألف شاة، و يكفي ما يسمّى شاة.

و تؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة، و له التأخير إلى آخر السنة، و ابتداؤها من حين التراضي لا من حين القتل، و لو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقلّ، جاز.

و دية شبيه [3] العمد: أحد الستّة المذكورة، و كذا دية الخطأ المحض، إلّا أنّهما يخفّفان بأمرين:

الف- السنّ في الإبل:

فدية شبيه العمد: مائة، ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنيّة طروقة الفحل.

و دية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّه.

ب- الزمان:


[1] من ابتداء السنة الخامسة إلى تمامها. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، م): اليمني.

[3] في (ت، ق، م): شبه.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست