نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 320
و لو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضمّا فمات، لزمه الدية في ماله.
و لو اجتمع
السبب و المباشر، فالدية على المباشر، إلّا أن يكون السبب أقوى، كالدافع مع الحافر
و الممسك مع الذابح.
[الفصل] الثاني: في دية
النفس.
و دية
المسلم الحرّ في العمد مع التراضي على الدية: مائة مسنّة من الإبل، و هي من
الثنيّة إلى بازل عامها[1]، أو مائتا بقرة و يكفي ما يسمّى بقرة، أو
مائتا حلّة، كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن[2]، هي أربعمائة ثوب
أو ألف دينار شرعيّة أو عشرة آلاف درهم كذلك، أو ألف شاة، و يكفي ما يسمّى شاة.
و تؤخذ من
مال الجاني في سنة واحدة، و له التأخير إلى آخر السنة، و ابتداؤها من حين التراضي
لا من حين القتل، و لو تراضيا على أكثر من ذلك أو أقلّ، جاز.
و دية شبيه[3] العمد: أحد
الستّة المذكورة، و كذا دية الخطأ المحض، إلّا أنّهما يخفّفان بأمرين:
الف- السنّ
في الإبل:
فدية شبيه العمد:
مائة، ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنيّة طروقة
الفحل.
و دية الخطأ
المحض: عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذكر، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقّه.
ب- الزمان:
[1]
من ابتداء السنة الخامسة إلى تمامها. (ابن المؤلف)