كتاب الديات
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في الموجب.
و هو: القتل خطأ أو شبهة.
فالأوّل: أن يخطئ في فعله و قصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا.
و الثاني: أن يخطئ في قصده خاصّة، كأن يضرب للتأديب فيموت.
و الضابط: أنّ العمد بتعمّد الفعل و القصد، و الخطأ المحض لا يتعمّد [1] الفعل و لا القصد، و شبيه العمد: أن يتعمّد الفعل و يخطئ في القصد.
و يضمن الطبيب في ماله [2] و إن اجتهد، و كذا النائم، و قيل: هنا على العاقلة [3].
و لو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة [4]، و قيل: عليها إن قصدت الفخر.
[1] في (ت، م): لا بتعمّد.
[2] أثبتنا (في ماله) من (ع).
[3] منقول أيضا. (ابن المؤلف)
[4] مطلقا- (ابن المؤلف)