responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 307

و لا يشترط أخذ النصاب، بل و لا الأخذ.

و يثبت بالإقرار مرّة، و بشهادة عدلين ذكرين، لا بشهادة النساء.

و يتخيّر الإمام في حدّه بين الصلب، أو القتل، أو القطع مخالفا، أو النفي.

و توبته قبل القدرة عليه يسقط الحدّ دون حقّ الآدمي، و بعد الظفر لا أثر لها مطلقا [1].

و إذا صلب، فلا يترك أزيد من ثلاثة أيّام، و يجهّز و يدفن.

و إذا نفي [2] كتب الحاكم إلى كلّ بلد يدخله: بالمنع من معاملته و مجالسته و مؤاكلته و مشاربته.

و يمنع من بلاد الشرك، فإن مكّنوه، قوتلوا حتى يخرجوه.

و اللصّ محارب، و لو لم يندفع إلّا بالفعل، كان هدرا.

و لا يقطع المختلس [3]، و المستلب [4]، و المحتال بالتزوير، و الكذب، بل يؤدّب و يردّ المال، و كذا المبنّج.

و يجب الدفع عن النفس و الحريم، و لا يجوز الاستسلام، و يجوز عن المال و لا يجب، و تقتصر على الأيسر فالأيسر [5].

و لو قتل المدفوع، فهدر، و الدافع مضمون.

و لو تطلّع إنسان على قوم، فلهم زجره، فلو امتنع فجنوا عليه، فهدر.


[1] في الحدّ و الغرم. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، م): انفي.

[3] أثبتناها من (ع).

[4] هما اللذان يختطفان المال و يهربان، و قيل: المختلس الأخذ خفية و المستلب الأخذ جهرة، و كلاهما ليس بذي شوكة. (ابن المؤلف)

[5] أثبتناها من (ع).

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست