و سابّ النبيّ أو الإمام (عليهم السلام)، يحلّ قتله بغير إذن الإمام، إلّا مع خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن، و كذا قاذف أمّ النبيّ أو الإمام.
و لو تاب، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة.
[الفصل] الثامن: حدّ المسكر.
و موجبه: تناول ما يسكر جنسه أو [1] الفقّاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، و الكمال، و ليس الإسكار بالفعل شرطا.
و العصير إذا غلا و اشتدّ و لم يذهب ثلثاه كالمسكر، إلّا أن ينقلب خلًّا، و كذا غير العصير مع الشدّة المسكرة.
و لا يحدّ الحربيّ أو الذميّ المستتر، و يحدّ مع التظاهر.
و لا يحدّ الصبيّ و المجنون، نعم يؤدّبا، و لا الجاهل [2] بالحكم أو المشروب.
و يجب ثمانون جلدة مطلقا [3].
و يضرب عاريا على ظهره و كتفيه، و تبقى فرجه و وجهه و مقاتله.
و لا يجلد حتّى يفيق.
و إذا حدّ ثلاثا، قتل في الرابعة، و لو لم يحدّ، فحدّ واحد.
و يقتل مستحلّ الخمر إن كان عن فطرة، و لو استحلّ بيعها، استتيب، فإن امتنع، قتل.
و لو باعها محرّما، عزّر.
[1] في (ت، م): و.
[2] في (ت، م): للجاهل.
[3] حرّا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. (ابن المؤلف)