responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 303

و سابّ النبيّ أو الإمام (عليهم السلام)، يحلّ قتله بغير إذن الإمام، إلّا مع خوف ضرر على نفس أو مال له أو لمؤمن، و كذا قاذف أمّ النبيّ أو الإمام.

و لو تاب، قبل إن لم يكن ولد على الفطرة.

[الفصل] الثامن: حدّ المسكر.

و موجبه: تناول ما يسكر جنسه أو [1] الفقّاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، و الكمال، و ليس الإسكار بالفعل شرطا.

و العصير إذا غلا و اشتدّ و لم يذهب ثلثاه كالمسكر، إلّا أن ينقلب خلًّا، و كذا غير العصير مع الشدّة المسكرة.

و لا يحدّ الحربيّ أو الذميّ المستتر، و يحدّ مع التظاهر.

و لا يحدّ الصبيّ و المجنون، نعم يؤدّبا، و لا الجاهل [2] بالحكم أو المشروب.

و يجب ثمانون جلدة مطلقا [3].

و يضرب عاريا على ظهره و كتفيه، و تبقى فرجه و وجهه و مقاتله.

و لا يجلد حتّى يفيق.

و إذا حدّ ثلاثا، قتل في الرابعة، و لو لم يحدّ، فحدّ واحد.

و يقتل مستحلّ الخمر إن كان عن فطرة، و لو استحلّ بيعها، استتيب، فإن امتنع، قتل.

و لو باعها محرّما، عزّر.


[1] في (ت، م): و.

[2] في (ت، م): للجاهل.

[3] حرّا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست