نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 301
و لو ادّعى المالك الفعل على غيره، بريء باليمين على عدم الفعل، و
حرمت المأكولة بالإقرار.
و لو اشتبهت
الموطوءة بغيرها، قسم المشتبه شطرين و أقرع، و هكذا إلى أن يبقى واحدة، فيفعل بها
ما يجب.
[الفصل] السابع: حدّ القذف.
و موجبه
القذف بالزنا أو اللواط، مثل: أنت زان، أو: لائط، أو: زنيت، أو: لطت، أو: زنى بك،
أو: ليط بك، أو: أنت منكوح في دبره، أو: أنت زانية، أو: يا زان، أو: يا لائط، أو:
يا زانية، و ما[1] يؤدّي هذا المعنى صريحا- بأيّ لغة كانت- إذا كان القائل
عارفا بها.
و كذا لو
قال لغيره: لست لأبيك، أو: زنت بك أمك، أو: يا ابن الزانية، أو: أنكر[2] ولدا ولد
على فراشه.
و لو قال:
يا أبا الزانية، يا أخا الزانية، فالحدّ للمنسوب إليها، و للمواجه التعزير.
أمّا لو
قال: يا ديّوث، أو يا كشحان، أو يا قرنان، فإن أفادت القذف في عرف القائل، وجب
الحدّ، و إلّا فالتعزير إن أفادت فائدة يكرهها المخاطب.
و كذا يجب
التعزير بكلّ ما يكرهه المواجه، إذا لم يكن موضوعا للقذف عرفا أو وضعا[3]، كقوله:
أنت ولد حرام، أو: أنت ولد زنا، أو: يا فاسق،