نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 30
الأوّل:
القيام
، و هو:
ركن، تبطل بتركه عمدا و سهوا، و يجب فيه:
الاستقرار،
و الاستقلال، و الانتصاب، و تقارن[1] القدمين، فإن عجز،
اعتمد، ثمّ قعد، ثمّ اضطجع على الأيمن، ثمّ الأيسر، ثمّ استلقى على قفاه باطن
رجليه إلى القبلة، ثمّ على بطنه رأسه إلى تجاه القبلة.
الثاني- النيّة
- و حقيقتها
ما تقدم- و هي ركن.
و يجب فيها:
القصد إلى الصلاة المعيّنة، و الوجوب أو الندب، و الأداء أو القضاء، و القربة، و
مقارنة تكبيرة الإحرام، و الاستدامة حكما إلى الفراغ.
و لا يجب
التعرّض لنيّة[2] المستحبّ فيها بخصوصيّة، لأنّه في حكم التابع للواجب[3].
و شرطها:
القيام، فلا تصحّ قاعدا، و لا في جزء منها، إلّا في حالة العدول.
و لا يشترط
التعرّض للقصر و التمام[4]، و إن كان في أحد الأماكن الأربع، و قيل[5]: هنا
يتعيّن أحدهما.
و صفتها إذا
كانت أداء: أصلّي فرض الظهر- مثلا- أداء، لوجوبه، قربة إلى اللّه. و كذا البواقي،
لكن يعيّن الفريضة المنويّة.
و لو كان إماما،
نوى الإمامة استحبابا في الجماعة المندوبة، و وجوبا في الواجبة، و كذا المأموم.