نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 284
و مع تعديل السهام، إن اتّفقا على الاختصاص لزمت، و إلّا أقرع، و
يبطل لو ظهر الخطأ، و لو ادّعاه أحدهما و فقدت البيّنة، فالقول قول الآخر مع
اليمين، فلو نكل، حلف المدّعي و نقضت القسمة.
و لو ظهر
استحقاق بعض معيّن، فإن كان في يديهما بالسويّة، لم ينقض، و إلّا نقضت، و تبطل[1] لو كان
مشاعا.
و شرط
القاسم: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و معرفة الحساب، لا الحرّيّة.
و لو تراضى
الغريمان بغيره، جاز، و لا يشترط فيه- ما تقدّم- سوى التكليف، و كذا لو تراضيا
بأنفسهما.
و يلزم قسمة
منصوب الإمام بنفس القرعة، و يفتقر غيره إلى التراضي بعدها مطلقا[2]، و قيل: إن
كانت قسمة تراض.
و لا بدّ في
الرضا من اللفظ، نحو: رضيت، و ما أدّى معناه، و لا يكفي السكوت.
و لا تصحّ
قسم الوقف، و إن تعدّد الواقف و الموقوف عليه، و تجوز قسمته من الطلق.
و يحصل[3] الضرر-
المانع منها- بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش.
و كيفيّة
القسمة: أن تصحّح المسألة أوّلا على السهام تقويما لا مساحة، و يجعل للسهام أوّل، يعيّنه
المتقاسمون أو الحاكم، إن تشاحوا.
[1]
لأنّ القسمة وقع بغير رضا الشريك الآخر حينئذ. (ابن المؤلف)