responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 284

و مع تعديل السهام، إن اتّفقا على الاختصاص لزمت، و إلّا أقرع، و يبطل لو ظهر الخطأ، و لو ادّعاه أحدهما و فقدت البيّنة، فالقول قول الآخر مع اليمين، فلو نكل، حلف المدّعي و نقضت القسمة.

و لو ظهر استحقاق بعض معيّن، فإن كان في يديهما بالسويّة، لم ينقض، و إلّا نقضت، و تبطل [1] لو كان مشاعا.

و شرط القاسم: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و معرفة الحساب، لا الحرّيّة.

و لو تراضى الغريمان بغيره، جاز، و لا يشترط فيه- ما تقدّم- سوى التكليف، و كذا لو تراضيا بأنفسهما.

و يلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة، و يفتقر غيره إلى التراضي بعدها مطلقا [2]، و قيل: إن كانت قسمة تراض.

و لا بدّ في الرضا من اللفظ، نحو: رضيت، و ما أدّى معناه، و لا يكفي السكوت.

و لا تصحّ قسم الوقف، و إن تعدّد الواقف و الموقوف عليه، و تجوز قسمته من الطلق.

و يحصل [3] الضرر- المانع منها- بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش.

و كيفيّة القسمة: أن تصحّح المسألة أوّلا على السهام تقويما لا مساحة، و يجعل للسهام أوّل، يعيّنه المتقاسمون أو الحاكم، إن تشاحوا.


[1] لأنّ القسمة وقع بغير رضا الشريك الآخر حينئذ. (ابن المؤلف)

[2] سواء كانت قسمة إجبار أو تراضي. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، م): تحصيل.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست