نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 28
المقدّمات، فلا يفتقر إلى نيّة في الصحّة، نعم هي شرط في تحصيل
الثواب، و حينئذ، إن أراد ذلك، نوى.
و صفته:
أزيل النجاسة عن ثوبي، أو: بدني، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه، و كذا
البواقي.
و وقت
الظهرين: من الزوال إلى الغروب، و يختصّ الظهر من أوّله بقدرها، و العصر من آخره
كذلك.
و وقت
العشائين: من الغروب إلى نصف الليل، و يختصّ المغرب من أوّله بقدرها، و العشاء من
آخره بقدرها.
و وقت
الصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
و القبلة:
الكعبة لمن شاهدها أو حكمه[1]، وجهتها لمن نأى.
و شرط
الساتر: الملك أو حكمه[2]، و الطهارة، و كونه غير جلد و صوف و شعر ما
لا يؤكل لحمه، إلّا الخزّ و السنجاب، و غير ميتة، و غير الحرير للرجل.
و يستر
الرجل القبل و الدبر و الأنثيين، و المرأة و الخنثى جميع البدن عدا الوجه و
الكفّين و القدمين[3]، و للأمة و الصبيّة كشف الرأس أيضا.
[1]
الأعمى، و لمن لا مشقّة عليه في المشاهدة، فيجب على أهل مكّة تحصيل ذلك و لو بصعود
السطح، أمّا من خرج عن حدود مكّة، فهو داخل في النائي- يجب عليه استقبال الجهة و
إن كان في الحرم- كذا اختيار الشهيد (رحمه اللّه)، و الفاضل و ابن فهد جعلا حكم
الحرمي حكم أهل مكّة. (ابن المؤلف)
[2]
المستأجر، و المستعار، و المأذون فيه. (ابن المؤلف)