و لو باع الوارث الأرض المشتملة على الشجر و البناء، صحّ، و يثبت في ذمّته نصيبها من القيمة خاصّة.
و لو كان للزوجة ولد ولد، فحكمه حكم الولد إن كان وارثا، و إلّا فلا.
[الفصل] السادس: في الميراث بالولاء.
يرث المعتق عتيقه مع التبرّع، و عدم التبرّي من ضمان جريرته، و عدم مناسب العتيق [1].
و يرث أحد الزوجين نصيبه الأعلى، و الباقي له.
فلو كان العتق في واجب- كالكفارة- لم يرث، و كذا مع التبرّي.
و شرط التبرّي من الضمان: أن يكون عند العتق لا بعده، فيقول: أنت حرّ و أنا برئ من حدثك، أو: [2] جنايتك، أو: من ضمان جريرتك.
و لا يشترط الإشهاد في صحّة التبرّي، نعم هو شرط الثبوت.
و لو عدم المنعم، فالولاء لعصبته [3] دون الإناث، ثمّ مولى المولى، ثمّ قرابته.
فإن فقدوا أجمع، فلضامن الجريرة إن كان.
و إنّما يضمن من لا وارث له كالمعتق، في الكفّارة أو حرّ الأصل، و لا قريب له، فيضمن جريرته أحد، فيرثه [4].
و لا ينعكس الإرث إلّا أن ينعكس الضمان.
[1] في (ت، م): العتق.
[2] في (ت، ق، م): و.
[3] في (ت، ق، م): للعصبة.
[4] في (ت، ق، م): ورثته.