نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 243
كتاب الأيمان
و شرط
الحالف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و النيّة.
و لا تلزم
يمين ولد مع والده، و لا زوجة مع زوجها، و لا مملوك مع مالكه، فيما عدا فعل الواجب
و ترك القبيح، إلّا مع الإذن أو الإجازة، نعم تنعقد و لهم الحلّ مع بقاء المقتضي،
فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت، و مع الانعقاد ليس لهم المنع [لهم][1] من الأداء
و إن كان الوقت موسّعا.
و تنعقد
يمين الكافر، فتجب الكفّارة لو خالف، و تسقط لو أسلم.
و شرط
متعلّق اليمين أن يكون: واجبا، أو ندبا، أو مباحا راجحا، أو متساويا[2]، إن كان
الحلف على الفعل، أو حراما، أو مكروها، أو مباحا مرجوحا، أو متساويا إن كان الحلف
على الترك.
و يكره
الحلف خصوصا، مع الكثرة و عدم الحاجة.
و تنعقد
باللّه تعالى، و صيغة الحلف به أن يقول: و مقلّب القلوب، أو:
و[3] الذي نفسي
بيده، أو: الذي فلق[4] الحبّة و برأ النسمة.