نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 235
كتاب الكتابة
و هي:
مستحبّة مع الأمانة.
و لا تجب
إلّا بنذر و شبهه.
و ليست بيعا
للعبد من نفسه، و لاعتقاد بصفة، بل هي معاملة مستقلّة بنفسها.
و هي: لازمة
من الطرفين، إلّا المشروطة مع عجز العبد، فإنّها جائزة من جهة السيّد.
و يشترط في
السيّد: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و جواز التصرّف، و لا يشترط الإسلام
إذا[1] كان العبد كافرا، و لو كان مسلما لم تصحّ كتابته، بل
يجبر المولى على بيعه من مسلم، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنّها تستمرّ، نعم
لو كانت مشروطة فعجّزه، بيع عليه.
و لو كاتب
الحربي مثله، صحّ.
و لا تصحّ
كتابة المرتدّ مطلقا[2]، و لولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة
للطفل، و كذا المجنون.