نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 229
كتاب العتق
و شرط
المحلّ: كونه مملوكا، مسلما، غير متعلّق به حقّ لازم.
فلا يصحّ
عتق غير مملوكة و إن أجاز مالكه أو ملكه[1] بعد، نعم لو نذر
العتق عند الملك وجب عليه، و حينئذ إن كان صيغة نذره: للّه عليّ أن أعتق فلانا إن
ملكته، فلا بدّ من إنشاء صيغة العتق.
و إن كان
صيغة نذره: للّه عليّ إن ملكت فلانا فهو حر، فإنّه ينعتق بمجرّد ملكه، من غير
مباشرة جديدة.
و لا يصحّ
عتق الكافر مطلقا[2]، و قيل: يصحّ مع النذر، و قيل: بالصحّة مطلقا، و الأوّل
أقوى.
و المراد
بنذر عتق الكافر: أنّه لو نذر عتق أوّل ما يملك، فكان كافرا، أو: عتق هذا العبد
إذا ملكه فظهر كافرا، أو: قصد بالنذر اشتماله العتق إيّاه إلى الإسلام.
أمّا لو كان
الكفر باعثا على العتق و نذره، كان باطلا لأنّه معصية.
الدر المنضود في
معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، ص: 230
و يصحّ عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه و عقله، لا قبل ذلك، و عتق
المخالف، إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع، لا عتق الجاني إلّا مع رضا المجنيّ
عليه، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.
و الأقوى
اشتراط تعيين العبد المعتق.
و شرط
المعتق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و نيّة التقرّب، و جواز التصرّف،
فلا يصحّ عتق الصبيّ و لا المجنون إلّا أن يفيق، و لا المكره، و لا الساهي و شبهه[1]، و لا عتق
الكافر إن كان جاحدا للربوبيّة، و الوحدانيّة، و إلّا صحّ لإمكان التقرّب، و لا
المرتد لأنّه إن كان عن فطرة فهو غير مالك و إن كان عن ملّة فمحجور عليه، و لا
المحجور عليه لسفه أو فلس، و يحتمل في المفلّس صحّة عتقه موقوفا، فإن فضلت العين
صحّ، و إلّا بطل.
و لو كان
الحجر للمرض صحّ، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث، أو أجاز الوارث، و إلّا بطل
الزائد، كما تقدّم.
و شرط
اللفظ: كونه صريحا، و العبارة الصريحة التحرير مثل: أنت حرّ، أو: عبدي فلان حرّ،
أو: هذا حرّ.
و كذا يقع
بقوله: أنت عتيق، أو: معتق، على الأقوى.
و لا عبرة
بغير هذه الثلاثة من الألفاظ و إن قصد بها التحرير، مثل: أنت سائبة، أو يا حرّ، أو
يا معتق، على الأقوى.
و لو كان
اسمه حرّا، فقال أنت حرّ و قصد الإنشاء، عتق، و إن قصد الإخبار لم يعتق، و يقبل
قوله في ذلك، و لو تعذّر استعلامه بموت و شبهه بقي على الرقيّة لأنّها الأصل هنا،
حتّى يثبت المحرّر.