responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 229

كتاب العتق

و شرط المحلّ: كونه مملوكا، مسلما، غير متعلّق به حقّ لازم.

فلا يصحّ عتق غير مملوكة و إن أجاز مالكه أو ملكه [1] بعد، نعم لو نذر العتق عند الملك وجب عليه، و حينئذ إن كان صيغة نذره: للّه عليّ أن أعتق فلانا إن ملكته، فلا بدّ من إنشاء صيغة العتق.

و إن كان صيغة نذره: للّه عليّ إن ملكت فلانا فهو حر، فإنّه ينعتق بمجرّد ملكه، من غير مباشرة جديدة.

و لا يصحّ عتق الكافر مطلقا [2]، و قيل: يصحّ مع النذر، و قيل: بالصحّة مطلقا، و الأوّل أقوى.

و المراد بنذر عتق الكافر: أنّه لو نذر عتق أوّل ما يملك، فكان كافرا، أو: عتق هذا العبد إذا ملكه فظهر كافرا، أو: قصد بالنذر اشتماله العتق إيّاه إلى الإسلام.

أمّا لو كان الكفر باعثا على العتق و نذره، كان باطلا لأنّه معصية.


[1] أثبتنا (أو ملكه) من (ع).

[2] بنذر و غيره. (ابن المؤلف)

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، ص: 230‌

و يصحّ عتق ولد الزنا إذا أسلم بعد بلوغه و عقله، لا قبل ذلك، و عتق المخالف، إذا لم يكن من أحد الفرق الأربع، لا عتق الجاني إلّا مع رضا المجنيّ عليه، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ.

و الأقوى اشتراط تعيين العبد المعتق.

و شرط المعتق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و نيّة التقرّب، و جواز التصرّف، فلا يصحّ عتق الصبيّ و لا المجنون إلّا أن يفيق، و لا المكره، و لا الساهي و شبهه [1]، و لا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبيّة، و الوحدانيّة، و إلّا صحّ لإمكان التقرّب، و لا المرتد لأنّه إن كان عن فطرة فهو غير مالك و إن كان عن ملّة فمحجور عليه، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس، و يحتمل في المفلّس صحّة عتقه موقوفا، فإن فضلت العين صحّ، و إلّا بطل.

و لو كان الحجر للمرض صحّ، إن كانت قيمة المعتق بقدر الثلث، أو أجاز الوارث، و إلّا بطل الزائد، كما تقدّم.

و شرط اللفظ: كونه صريحا، و العبارة الصريحة التحرير مثل: أنت حرّ، أو: عبدي فلان حرّ، أو: هذا حرّ.

و كذا يقع بقوله: أنت عتيق، أو: معتق، على الأقوى.

و لا عبرة بغير هذه الثلاثة من الألفاظ و إن قصد بها التحرير، مثل: أنت سائبة، أو يا حرّ، أو يا معتق، على الأقوى.

و لو كان اسمه حرّا، فقال أنت حرّ و قصد الإنشاء، عتق، و إن قصد الإخبار لم يعتق، و يقبل قوله في ذلك، و لو تعذّر استعلامه بموت و شبهه بقي على الرقيّة لأنّها الأصل هنا، حتّى يثبت المحرّر.


[1] الغافل و الغالط. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست