كتاب اللّعان
و سببه:
1- رمي الزوجة- العفيفة عن الزنا المدخول بها- بالزنا، قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة، و عدم البيّنة.
و لا يحلّ له القذف إلّا مع المشاهدة كالميل في المكحلة.
و لو ادّعى العلم باللمس قبل، على الأقوى.
2- أو إنكار مولود على فراشه بالشرائط المتقدّمة، و إن سكت ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو فحوى [1].
و لو أقام بيّنة بالزنا سقط الحدّ، و لو لم ينتف الولد إلّا باللعان.
و شرط الملاعن: الكمال لا الإسلام، و الحريّة.
و يلاعن الأخرس بالإشارة.
و يجب النفي [2] عند اختلاف [3] شرائط الإلحاق، و تحرم بدونه.
و شرط الملاعنة: الكمال، و سلامتها من الخرس و الصمم و الدوام، إلّا مع
[1] كقوله: آمين، في جواب: بارك اللّه لك في مولودك. (ابن المؤلف)
[2] في (ت، م): السعي.
[3] في (ع، ق): اختلال.