responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 217

و صيغة المبارأة أن يقول الزوج، أو وكيله، بعد بذل الزوجة أو وكيلها:

بارئتك على كذا، فأنت طالق.

و يصحّ هنا الإتيان بفاسختك، و أبنتك و غيرهما من الكنايات بدل بارئتك، لأنّ الاعتبار بصيغة الطلاق.

تذنيب:

ظهر ممّا قرّرناه: أنّ الخلع و المبارأة يجتمعان في أمور و يفترقان في أمور.

فالموافقة: في حصول البينونة و العوض، و حصول المنافاة بين الزوجين في الجملة.

و المفارقة: في ترتّب [1] الخلع على كراهتها [2] خاصّة، و المبارأة على كراهيّتهما، و تحريم أخذ الزيادة في المبارأة، و افتقار البينونة في المبارأة إلى لفظ الطلاق إجماعا، و في الخلع على الخلاف.


[1] في (ق): ترتيب.

[2] في (ت، ق، م): كراهيّتها.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست