responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 213

و تعتدّ المتوفى عنها بأربعة أشهر و عشرة أيّام إن كانت حائلا، و بأبعد الأجلين منها و من الوضع إن كانت حاملا.

و يجب عليها الحداد، و هو: ترك الزينة من الثياب و الطيب و الكحل الأسود و غير ذلك ممّا [1] يعدّ زينة عرفا.

و لا حداد على الأمة.

و لا فرق في هذه العدّة بين الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و اليائسة و غيرهنّ [2]، بخلاف الطلاق.

و المفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليّه وجب الصبر، و إلّا فإن رفعت أمرها إلى الحاكم، طلبه [3] أربع سنين في الجهات الأربع، و يكفي جمعها في سنة بأربع رسل في قول، فإن ظهر و إلّا طلّقها الحاكم، و اعتدّت كعدّة الوفاة، و تزوّجت إن شاءت.

و لو جاء في العدّة فهو أملك بها، و إلّا فلا سبيل له عليها.

و لو أعتقت الأمة في أثناء العدّة، أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّا، أو عدّة وفاة.

و الذميّة كالحرّة في العدّة طلاقا و وفاة.

و تعتدّ أمّ الولد من وفاة سيّدها أو زوجها كالحرّة، و الظاهر أنّ الطلاق كذلك.

و يجب الاستبراء بحدوث الملك و زواله بحيضة إن كانت ممّن تحيض، أو‌


[1] في (ع): بما.

[2] في (ع): غيرهم.

[3] في (ت، ق، م): يبحث عنه.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست