تذنيب:
فيه ضابط، هو: أنّ العقود اللازمة- كالنكاح و البيع- يشترط فيها مقارنة القبول للإيجاب، إلّا بما لا يعدّ فصلا.
أمّا الجائزة- كالوكالة و الوصيّة و المضاربة و الشركة و الوديعة و العارية- فيجوز تأخير القبول عن الإيجاب عمدا.