responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 168

و شرطه: البلوغ و العقل و عدم الحجر، فلا يصحّ توكيل الصبيّ و لا المجنون، و لا يوكّل العبد فيما يتوقّف على إذن المالك، إلّا به، و يوكّل في غيره كالطلاق، و لا الوكيل إلّا مع الإذن صريحا أو فحوى.

3- و الوكيل:

و شرطه: البلوغ و العقل- كما تقدّم- لا العدالة إلّا في صرف الزكاة، و شبهها مع عدم تعيين المصرف، و أن لا يكون محرما في عقد نكاح [1]، أو شراء صيد، أو معتكفا في بيع.

4- و الموكّل فيه:

و شرطه أن يكون مملوكا للموكّل، و أن يكون قابلًا للنيابة، و أن يكون معلوما و لو بالوصف، أو إجمالا.

و لا ينعزل الوكيل إلّا بالإعلام.

و يبطلها الموت و الجنون و الإغماء و الحجر على الموكّل فيما وكّل فيه، لا بالنوم و إن تطاول، ما لم يؤدّ إلى الإغماء.

و إطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد، بثمن المثل، حالًّا.

و تثبت بشاهدين، لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة [2] النساء، نعم لو ادّعى شخص وكالة آخر، جاز الشراء منه، و يباح التصرّف، و يكون الغائب على حجّته، ذكره الشهيد في قواعده محتجّا برواية عن الصادق (ع).

و لا يضمن العين الموكّل فيها، إلّا بتعدّ أو تفريط.


[1] في (ت، م): النكاح.

[2] في (ت، ق، م): شهادة.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست