نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي جلد : 1 صفحه : 168
و شرطه: البلوغ و العقل و عدم الحجر، فلا يصحّ توكيل الصبيّ و لا
المجنون، و لا يوكّل العبد فيما يتوقّف على إذن المالك، إلّا به، و يوكّل في غيره
كالطلاق، و لا الوكيل إلّا مع الإذن صريحا أو فحوى.
3- و
الوكيل:
و شرطه:
البلوغ و العقل- كما تقدّم- لا العدالة إلّا في صرف الزكاة، و شبهها مع عدم تعيين
المصرف، و أن لا يكون محرما في عقد نكاح[1]، أو شراء صيد، أو
معتكفا في بيع.
4- و
الموكّل فيه:
و شرطه أن
يكون مملوكا للموكّل، و أن يكون قابلًا للنيابة، و أن يكون معلوما و لو بالوصف، أو
إجمالا.
و لا ينعزل
الوكيل إلّا بالإعلام.
و يبطلها
الموت و الجنون و الإغماء و الحجر على الموكّل فيما وكّل فيه، لا بالنوم و إن
تطاول، ما لم يؤدّ إلى الإغماء.
و إطلاقها
يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد، بثمن المثل، حالًّا.
و تثبت
بشاهدين، لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة[2] النساء، نعم لو
ادّعى شخص وكالة آخر، جاز الشراء منه، و يباح التصرّف، و يكون الغائب على حجّته،
ذكره الشهيد في قواعده محتجّا برواية عن الصادق (ع).
و لا يضمن
العين الموكّل فيها، إلّا بتعدّ أو تفريط.