كتاب القراض
و هو: جائز من الطرفين، و لا بدّ من العقد.
فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أنّ الربح بيننا نصفين، أو: متفاوتا.
و القبول: قبلت، و رضيت، و شبههما من الألفاظ الدالّة على الرضا.
و يصحّ اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلّا الثياب مثلا، و لو شرط ما ينافيه [1] بطلا [2].
و شرط المتعاقدين: الكمال و جواز التصرّف.
و لا يشترط تعيين المدّة، نعم لو شرطت، أفاد عدم جواز التصرّف بعدها [3].
و شرط المال: كونه نقدا، فلا يصحّ بالعروض [4]، و كونه معيّنا و معلوما، و مسلّما في يد العامل، و لا بدّ من العمل و هو عوض الربح.
[1] كأن يشترط عليه أن لا يبيع و لا يشتري. (ابن المؤلف)
[2] عقد و الشرط. (ابن المؤلف)، في (ت، م): بطل.
[3] أي: مدّة الذي تعيّن. (ابن المؤلف)
[4] في (ت، ق، م): بالقروض.