كتاب الإجارة
و هي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع [1] بقاء الملك على أصله.
و شرطها: الإيجاب و القبول الصادر [2] من مالك المنفعة، الجائز التصرّف، فتصحّ من المستأجر لا من المسكن.
و كلّ ما صحّ الانتفاع به منفعة محلّلة، صحّت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.
و لا تضمن العين إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لا يصحّ [3] اشتراط الضمان، على الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.
و لا بدّ أن تكون المنفعة و الأجرة معلومتين.
و يملك بالعقد.
و يجب تسليمها بتسليم العين، و إن كانت على عمل فبعده.
و لا بدّ أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إمّا أصالة [4] أو تبعية [5].
[1] في (ت، ق، م): على.
[2] في (ت، ق، م): الصادران.
[3] في (ت، م): فلا يصحّ.
[4] كمالك العين. (ابن المؤلف)
[5] كالموصوء به و المستأجر. (ابن المؤلف)