responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 157

كتاب الإجارة

و هي: عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع [1] بقاء الملك على أصله.

و شرطها: الإيجاب و القبول الصادر [2] من مالك المنفعة، الجائز التصرّف، فتصحّ من المستأجر لا من المسكن.

و كلّ ما صحّ الانتفاع به منفعة محلّلة، صحّت إجارته، منفردا كان أو مشاعا.

و لا تضمن العين إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لا يصحّ [3] اشتراط الضمان، على الأقوى، فيفسد العقد حينئذ.

و لا بدّ أن تكون المنفعة و الأجرة معلومتين.

و يملك بالعقد.

و يجب تسليمها بتسليم العين، و إن كانت على عمل فبعده.

و لا بدّ أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر إمّا أصالة [4] أو تبعية [5].


[1] في (ت، ق، م): على.

[2] في (ت، ق، م): الصادران.

[3] في (ت، م): فلا يصحّ.

[4] كمالك العين. (ابن المؤلف)

[5] كالموصوء به و المستأجر. (ابن المؤلف)

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست