كتاب الجعالة
و ثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم فيهما.
و يجوز على كلّ عمل محلّل مقصود.
و شرط الجاعل: البلوغ، و العقل، و جواز التصرّف.
و العامل: إمكان تحصيل العمل.
و لا يشترط تعيين العامل.
و الجعل إن كان معيّنا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، و إن كان مجهولا، ثبت بالردّ أجرة المثل، كقوله: من ردّ عبدي فله شيء.
و يجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط.
و صورة الإيجاب: من ردّ عبدي، أو: ضالّتي، أو: فعل كذا، فله كذا، و كذا كلّ لفظ يدلّ على العمل.
و لا يفتقر إلى قبول و لا إلى مخاطبة شخص معيّن، فيكفي الإيجاب- مع العمل- في استحقاق الجعل، و إن لم يقبل العامل لفظا.
و لا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، و إن كان المجعول عليه