responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 143

كتاب العارية

و شرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرّف.

و شرط المستعير: كونه أهلا للتبرّع عليه بعقد، و أن يكون معيّنا.

و شرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه- كالثوب- و إباحة المنفعة، فلا تصحّ استعارة آلات الملاهي، و لا الجارية للاستمتاع.

و العقد كلّ لفظ دلّ على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.

و تصحّ مطلقة و مقيّدة بمدّة.

و لا يلزم.

و ثمرته التبرّع بالمنفعة.

فلإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، و أمثال ذلك.

و القبول: قبلت، و: استعرت، و شبهها [1].

و يكفي الفعل [2] في القبول، و لا يكفي في الإيجاب، إلّا مع القرينة.

و تصحّ إعارة الصبيّ بإذن وليّه.


[1] في (ت، ق، م): شبههما.

[2] في (ت، ق، م): الفعليّة.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست